شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

299

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

معلوم قال لا بأس » « 1 » وفى الصحيح أيضاً « لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض » « 2 » ولا اشكال في الأحكام والشروط المذكورة بل يشترط فيه أيضاً وجود المسلم فيه أي المبيع عند تمام الأجل والتمكن للمسلم إليه ( أي البائع ) لتسليمه ولم يكن معدوماً أو متعذراً أو متعسراً في الغاية عادة ويدلّ عليه بعد الأصل والإجماعات ما مرّ من اعتبار القدرة على التسليم في المبيع ولا اشكال في عدم القدرة عند العقد لأن المناط القدرة وقت الأداء كما صرّح بذلك في النصوص أيضاً حتّى انه صرّح بصحّة السلم مع كونه معدوماً حال العقد إذا كان متسيراً للبائع بعد تمام الأجل . وإنما الاشكال في اشتراط التقابض المذكور لعدم نصّ خاصّ في المسألة ولا دليل لهم عدا الإجماع المنقول مع مخالفة الإسكافي صريحاً وتوقف جمع آخر في المسألة وعدم دلاله النبوي في النهى عن بيع الدين بالدين عليه لاجماله مع ضعفه سنداً لاحتمال كونه بمعنى فساد البيع إذا كان المبيع والثمن كلاهما نسية في نفس العقد وهذا ممّا لا اشكال في فساده لكونه الكالى بالكالى بخلاف ما إذا كانت النسية في المبيع فقط في نفس العقد فينصرف الاطلاق إلى النقد في الثمن ويجب عليه الأداء ولا كلام فيه حتّى في بيع النقدى من الطرفين اما البطلان مع تأخير أداء الثمن إلى حصول التفرق فلا دليل عليه عدا الإجماع الذي عرفت حاله فإن ثبت الإجماع فهو وإلّا فالقول بصحّة البيع ووجوب الردّ على المشترى ولو مع اجبار الحاكم كما مرّ في البيع النقدى لا يخلو عن قوّة ولكن الأحوط مع ذلك ترك التأخير وعلى القول بالاشتراط فإن أدّى بعض الثمن فالمشهور على أنه يصحّ في البعض ويبطل في غيره بناءً على التبعيض في متعلق العقد فللبائع خيار التبعض وعلى المختار من عدم التبعيض فيبطل جميعه من غير خيار أصلًا وعلى القول بعدم الاشتراط بناءً على عدم ثبوت الإجماع فيصحّ البيع مطلقاً ولو لم يؤد البعض من الثمن .

--> ( 1 ) . رياض المسائل 8 : 441 . ( 2 ) . الكافي 5 : 199 ، باب السلف في المتاع ووسائل الشيعة 18 : 283 ، باب إشتراط ذكر الحبس والوصف ، الحديث 23672 .